عنوان البحث Research title |
الشرط الجزائي في عقد الاستصناع (المقاولة) في القانون المدني العراقي والأردني ومدى سلطة المحكمة في تعديله The penal clause in the contracting contract in the Iraqi and Jordanian civil law and the extent of the court’s authority to amend it |
إعداد |
د. سيد محمد حسن ملائكة بور شوشتري & د. حسن جلالى & الباحث: أحمد حسن مسير الفضلي: كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة شهید چمران الأهواز - إيران. |
Preparation |
Dr. Syed Muhammad Hassan Malaika Pur Shushtri & Dr. Hassan Jalali & Mr. Ahmed Hassan Masir Al-Fadhli: Faculty of Law and Political Science, Shahid Chamran University, Ahvas - Iran. |
العدد – Issue |
الثاني عشر |
الصفحات – Pages |
509 - 529 |
التحميل Download |
اضغط هنا |
اللغة – Language |
العربية |
الكلمات المفتاحية Keywords |
سلطة تقديرية، تعويض اتفاقي، شرط جزائي، عقوبة مالية، قرارات قضائية
|
|
|
الملخص |
هدفت الدراسة لتحليل الشرط الجزائي وبيَّنت ماهيته وفوائدة وحكمه، بالإضافة إلى عقد الاستصناع (المقاولة) ومدى التزام المتعاقدين لتنفيذ الشرط الجزائي، المتمثل بالوفاء بالتعويض وعدم المماطلة بالالتزام به كونه يخضع لحديث رسول الله –صلى الله عليه وسلَّم- :"المؤمنون على شروطهم". ولتحقيق أهداف الدراسة فقد اعتمد الباحث على المنهج التاصيلي والمنهج المقارن، من خلال إجراء دراسة مقارنة للقانون المدني العراقي والأردني وبعض التشريعات المدنية الأخرى، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها أن القانون المدني العراقي متقارب جدًّا لرؤيا القانون المدني الأردني في مدى التزام المتعاقدين بالشرط الجزائي وتحديد سلطة القاضي قدر الإمكان كي لا تتعارض مع قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" وعدم المساس بحرية التعاقد، وأن الشرط الجزائي جزءٌ من العقد الأصلي ويخضع لقاعدة (الفرع يتبع الأصل)، فإذا بطل العقد الأصل بطل الشرط الجزائي تبعًا لهُ، ويجب أن يحظى الشرط الجزائي باهتمام واسع من قبل المشرع العراقي من خلال سن قانون يلزم بتسجيل الشرط الجزائي في الجهات الرسمية ليكتسب صفة الإلزام والشكلية. أما طبيعته فقد اختلف عليها الفقهاء، فقد عدَّه البعض عقوبةً ماليةً، وسمَّاه آخرون "تهديد مالي"، وأطلق عليه البعض الآخر "تعويض مالي". |
Abstract |
التخصص العام |
قانون |
الرئيسية ⁄ الابحاث ⁄ الشرط الجزائي في عقد الاستصناع (المقاولة) في القانون المدني العراقي والأردني ومدى سلطة المحكمة في تعديله